305

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

Genres

ويؤيد هذا الاستنباط أنه ﷺ أتمَّ في السفر كما تقدم، وقال فيه ﷺ «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (^١)، وكان عثمان ﵁ يُتمّ ويقصر، وما ظهر إنكار من الصحابة عليه. (^٢)
وهذه الدلالة مبنية على قول الجمهور (^٣) أن المراد بالقصر في الآية: هو قصر عدد ركعاتها، لا قصر الكيفية في صلاة الخوف كما قال به بعض المفسرين. (^٤)
ووافق الخطيب في النصَّ على جواز القصردون وجوبه جمهور المفسرين. (^٥)
قال السمعاني في حكاية الخلاف مرجحًا اختيار الشافعي: (اختلفوا في القصر على قولين: أنه إباحة، أم واجب، قال بعضهم: هو إباحة، وهو اختيار الشافعي (^٦)، وهو أصح؛ لقوله عز ذكره: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾). (^٧)
وقال الشوكاني: (قوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ فيه دليل على أن القصر ليس بواجب، وإليه ذهب الجمهور (^٨)، وذهب الأقلون (^٩): إلى أنه واجب.) (^١٠)

(^١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين برقم (٦٨٦)، (١/ ٤٧٨)
(^٢) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (٢/ ٢٢٧)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٦٧).
(^٣) ينظر: معالم التنزيل (١/ ٤٧١)، والمحرر الوجيز (٢/ ٣٨٢)، والتفسير الكبير (١١/ ٢٠٠)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٤٧)، ومحاسن التأويل (٥/ ٤١٤)، والتحرير والتنوير (٥/ ١٨٣).
(^٤) ينظر: جامع البيان (٩/ ١٤٠)، وتفسير القرآن العظيم (١/ ٨٢٩)، وأضواء البيان (١/ ٢١٠)
(^٥) ينظر: التفسير الوسيط (٢/ ١٠٨)، وتفسير السمعاني (١/ ٤٧٢)، ومعالم التنزيل (١/ ٦٨٧)، والتفسير الكبير (١١/ ٢٠٠)، وأنوار التنزيل (٢/ ٩٣)، والتسهيل (١/ ٢٠٧)، ولباب التأويل (١/ ٤١٨)، وغرائب القرآن (٢/ ٤٨٣)، والإكليل (١/ ٩٩)، وفتح القدير (١/ ٥٨٥)، والتحرير والتنوير (٥/ ١٨٤)، وتيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٧).
(^٦) ينظر: الأم (١/ ٢٠٧)، والمهذب للشيرازي (١/ ١٩٢).
(^٧) تفسير السمعاني (١/ ٤٧٢).
(^٨) ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر جائز، والراجح المشهور عند المالكية: أن القصر سنة مؤكدة؛ وفي المذهب عن مالك أقوال أُخر فقيل: إنه فرض، وقيل: مستحب، وقيل: إنه مباح. ينظر: بداية المجتهد ١/ ١٦١، والشرح الكبير للدردير ١/ ٣٥٨، والأم (١/ ٢٠٧)، والمجموع للنووي (٤/ ٣٢١)، والكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٣٠٩)، والمغني (٢/ ١٩٨).
(^٩) وهم أبو حنيفة وأصحابه. ينظر: المبسوط (١/ ٢٣٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٩١)
(^١٠) فتح القدير (١/ ٥٨٥).

1 / 305