215

Inference by Al-Khatib Al-Sharbini in His Interpretation of Al-Siraj Al-Munir

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

Genres

وقد سئل شيخ الإسلام عن جواز أخذ الأجرة على تعليم العلم النافع؟ فأجاب: (الحمد لله، أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، .. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يُعلمون بغير أجرة. ولم يكن فيهم من يُعلم بأجرة أصلًا - إلى أن قال-: وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عمل صالح فضلًا عن أن يكون جائزًا؛ بل هو من فروض الكفاية، وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. إحداهما - وهو مذهب أبي حنيفة وغيره - أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك، والثانية - وهو قول الشافعي - أنه يجوز الاستئجار، وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة؛ دون الغنى (^١).). (^٢)

(^١) ينظر: المبسوط (١٦/ ٣٧)، وبدائع الصنائع للكاساني (٤/ ١٩١ - ١٩٤)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، والذخيرة للقرافي (٢/ ٦٦)، والأم للشافعي (٢/ ١٤٠)، ونهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي الجويني (١٥/ ٥٠١)، والمغني لابن قدامة (٨/ ١٣٨)، والفروع لابن مفلح (٤/ ٤٣٥)، والإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي (٦/ ٤٦)، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (٣٠/ ٢٠٤). (^٢) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٤) بتصرف يسير.

1 / 215