151

Athar ikhtilāf al-asānīd waʾl-mutūn fī ikhtilāf al-fuqahāʾ

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وإليه ذهب المالكية (١) والشافعية (٢)، والزيدية (٣)، وأحمد في رِوَايَة (٤).
النموذج الثاني:
حكم القضاء باليمين مَعَ الشاهد
إذا أقام المدعي نصاب الشهادة كاملًا، وقبل الْقَاضِي مِنْهُمْ شهاداتهم، حكم بِمَا ادّعاه المدعي بلا خلاف بَيْنَ الْعُلَمَاء (٥).
وإذا لَمْ يكتمل النصاب وطلب المدَّعِي يمين المدَّعَى عَلَيْهِ، فحلف المدَّعَى عَلَيْهِ سقطت دعوى المدَّعِي؛ لأن اليمين للمدَّعَى عَلَيْهِ بقوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام: «البَيِّنَة عَلَى المدَّعِي واليمين عَلَى مَن أنكر» (٦). فإن حلف المدَّعِي فهل تقوم يمينه مقام النقص الحاصل في نصاب الشهادة؟
اتَّفق الفقهاء عَلَى أنَّهُ لا يقضى باليمين، والحالة هَذِهِ في الحدود، واختلفوا فِيْمَا سوى ذَلِكَ عَلَى أربعة مذاهب:
الأول: يقضى بالشاهد مَعَ اليمين فِيْمَا سوى الحدود، من غَيْر فرق بَيْنَ القصاص وسائر الحقوق، وبه قَالَ ابن حزم (٧).

(١) الاستذكار ٥/ ١٧٠ - ١٧١، وبداية المجتهد ٢/ ٨٢.
(٢) الحاوي الكبير ١٤/ ٢٨٢ - ٢٨٣، ومغني المحتاج ٣/ ٤٠١ و٤٤٠.
(٣) السيل الجرار ٢/ ٣٨٥ و٣٩٨.
(٤) المغني ٩/ ١٧٩، و٩/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٥) المغني ١٢/ ٣.
(٦) أخرجه عَبْد الرزاق (١٥١٨٤)، والترمذي (١٣٤١)، وابن عدي في الكامل ٨/ ٩، والدارقطني ٤/ ١٥٧ و٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٢٥٦ من طرق عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بهذا اللفظ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: «هَذَا حَدِيْث في إسناده مقال، ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الْحَدِيْث من قَبْلَ حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره»، وَقَالَ الحَافِظ: «وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، للترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف». التلخيص الحبير ٤/ ٢٢٩، وفي طبعة دار الكتب العلمية ٤/ ٤٩٥، وانظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٦٤ - ٢٦٧.
ويشهد لَهُ حَدِيْث ابن عَبَّاسٍ عِنْدَ عَبْد الرزاق (١٥١٩٣)، وأحمد ١/ ٣٤٢ و٣٥١ و٣٥٦ و٣٦٣، والبخاري ٣/ ١٨٧ (٢٥١٤) و٣/ ٢٣٣ (٢٦٦٨)، و٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (١) (٢)، وأبي داود (٣٦١٩)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وفي الكبرى (٥٩٩٤)، وأبي يعلى (٢٥٩٥)، وغيرهم بلفظ: «لَوْ أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، وَلَكِنْ اليمين عَلَى المدعى عَلَيْهِ».
(٧) المحلى ٩/ ٤٠٥.

1 / 156