Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

Hussein ibn Khalaf al-Jubouri d. Unknown
31

Imam Abu al-Abbas Ibn Surayj and His Fundamental Opinions

الإمام أبو العباس ابن سريج المتوفي سنة ٣٠٦ هـ وآراؤه الأصولية

Publisher

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

السنة الحادية والعشرون-العددان الواحد والثمانون والثانى والثمانون-المحرم

Publication Year

جمادى الآخرة ١٤٠٩هـ

Genres

باب: السنة (١) مسألة أنواع السنن: قال أبو العباس ابن سريج مشيرا إلى حكم هذه المسألة بقوله١: "إذا قيل لك: السنن على كم ضرب؟ فقل على ضروب ثلاثة: فمنها ما يؤخذ من الأمر. والأمر أمران. أمر فرض وأمر ندب فالأوامر: إذا وردت فهي على الإيجاب حتى تقوم دلالة الندب. وضرب ثان: وهو ما أخذ عن الفعل والأفعال على ضربين: فعل عام وفعل خاص. فأفعاله ﷺ على العموم حتى تقوم دلالة الخصوص، وعمومها داخل في ضربي الأمر من الفرض والندب. والضرب الثالث: ما أخذ عن العمل بحضرته ﷺ يوجد منه نهي عنه. وهذا ضرب واحد وهو على الندب دون الفرض فهذه طرق السنن. والسنن فيها مجمل ومفسر، والمذهب في ذلك القضاء بمفسرها على مجملها. وفيها ناسخ ومنسوخ. فيحكم بناسخها على منسوخها. ومنها: مقدم ومؤخر فيستعمل حكم ذلك على ما يوجبه فيها. وفيها خاص وعام. والعموم أولى بنا من الخصوص حتى تقوم الدلالة على الخصوص فيما مخرجه العموم. وكذلك إذا كانت خاصة فهي على خصوصها حتى تقوم دلالة العموم".

١ انظر: الودائع بمنصوص الشرائع ٦٧٠.

(٢) مسألة: فعل النبي ﷺ المجرد عن القرائن وظهر فيه قصد القربى: المراد من فعل النبي هنا هو فعله الذي يصدر منه ابتداء بحيث لم يكن امتثالا لأمر ولا بيانا لمجمل، ولم يقرن به ما يفيد بيان صفته إلا أنه اقترن به ما يفيد قصد القربى فقد اختلف العلماء في تحديد صفته على أقوال: فقال أبو العباس ابن سريج: "يدل على الوجوب"٢. وقال الشيرازي في شرح اللمع٣ مشيرا إلى قول ابن سريج بأنه قال: "يدل على الوجوب ولا يحمل على غيره إلا بدليل".

٢ انظر: نهاية السول ٢/١٩٨، والمحصول جـ٢/ق١/٥٠٧، والبرهان في أصول الفقه ١/٤٨٩. ٣ انظر: شرح اللمع ١/٥٤٦، والتبصرة/ ٢٤٢، وانظر أيضا بيان معاني البديع ٢/٩٣٩، وتنقيح المحصول ٢/٣١٤، وبيان المختصر ١/٢٨٥.

1 / 173