Ilzām al-nāṣib fī ithbāt al-ḥujja al-ghāʾib
إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
Editor
السيد علي عاشور
Genres
•Imamiyyah
Your recent searches will show up here
Ilzām al-nāṣib fī ithbāt al-ḥujja al-ghāʾib
ʿAlī b. Zayn al-ʿĀbidīn al-Yazdī al-Ḥāʾirī (d. 1333 / 1914)إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
Editor
السيد علي عاشور
المؤمنين لأنها له (عليه السلام) وما في عقبه باقية إلى يوم القيامة، فمن كان كذلك فهو من المهتدين، ومن شك فلا دين له ونعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.
وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي أن الله عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا، بل يملأها من رحمته أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا عمل في الصلاة؟
فأجاب: رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا أرجع يده في قنوت الفريضة، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحته على تمهل ويكبر ويركع، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل.
وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة، فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة، وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟
فأجاب: سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها، ولم يقل أن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة، فأما الخبر مروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، والأفضل أن تكون بعد الفرض فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز.
وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خرابة، للسلطان فيها حصة، واكرته (1) ربما زرعوا حدودها، ويؤذيهم عمال السلطان ويتعرض في الكل من غلات الضيعة، وليس لها قيمة لخرابها وإنما هي بائرة منذ عشرين سنة، وهو يتحرج من شرائها، لأنه يقال إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان، فإن جاز شراؤها من السلطان وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له وعمارة بالضيعة، فإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة وينحسم عنه طمع أولياء السلطان وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره.
Page 400
Enter a page number between 1 - 774