153

al-ilmaʿ ila maʿrifat usul al-riwayat wa-taqyid al-¶ samaʿ

الالماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد ال¶ سماع

وَالْكَلِمَاتِ الْمُشْتَبَهَةِ إِذَا ضُبِطَتْ وَصُحِّحَتْ فِي الْكِتَابِ أَنْ يُرْسَمَ ذَلِكَ الْحَرْفَ الْمُشْكَلَ مُفْرَدًا فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ قُبَالَةَ الْحَرْفِ بِإِهْمَالِهِ أَوْ نَقْطِهِ أَوْ ضَبْطِهِ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ وَيَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ عَنْهُ مِمَّا لَعَلَّهُ يُوهِمُهُ مَا يُقَابِلُهُ مِنَ الْأَسْطَارِ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ مِنْ نَقْطِ غَيْرِهِ أَوْ شَكْلِهِ لَا سِيَّمَا مَعَ دِقَّةِ الْكِتَابِ وَضِيقِ الْأَسْطَارِ فَيَرْتَفِعُ بِإِفْرَادِهِ الْإِشْكَالُ وَكَمَا نَأْمُرُهُ بِنَقْطِ مَا يُنْقِطُ لِلْبَيَانِ كَذَلِكَ نَأْمُرُهُ بِتَبْيِينِ الْمُهْمَلَ بِجَعْلِ عَلَامَةَ الْإِهْمَالِ تَحْتَهُ فَيَجْعَلُ تَحْتَ الْحَاءِ حَاءً صَغِيرَةً وَكَذَلِكَ تَحْتَ الْعَيْنِ عَيْنًا صَغِيرَةً وَكَذَلِكَ الصَّادُ وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَالرَّاءُ وَهُوَ عَمْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْأَنْدَلُسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى مِثَالِ النَّبْرَةِ تَحْتَ الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ النَّقْطَ فِي الْمُهْمَلَاتِ فَيَجْعَلُهُ أَسْفَلَ عَلَامَةٍ لِإِهْمَالِهِ وَمِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مَنْ يُعَلِّمُ عَلَى الْحُرُوفِ الْمُهْمَلَةِ بِخَطٍّ صَغِيرٍ فَوْقَهُ شِبْهِ نِصْفِ النَّبْرَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّيَّاتُ فِي صِفَةِ دَفْتَرٍ فِيمَا ذَكَرَهُ لَنَا بَعْضُ شُيُوخِنَا

1 / 157