فِي كَثِيرٍ مِمَّا لَا يُحْصَى مِنْ هَذَا فَإِذَا أَهْمَلَهُ السَّامِعُ إِذْ لَمْ يَنْتَبِهْ لِوَضْعِ الْخِلَافِ فِيهِ فَإِذَا نُوزِعَ فِي إِعْرَابِهِ وَضَبْطِهِ وَرَجَعَ إِلَى كِتَابِهِ فَوَجَدَهُ مُهْمَلًا بَقِيَ مُتَحَيِّرًا أَوْ جَسَرَ عَلَى الضَّبْطِ بِغَيْرِ بَصِيرَةٍ وَيَقِينٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ سِرَاجُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سِرَاجٍ اللُّغَوِيُّ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ شَيْخِنَا الْأُسْتَاذِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْمُقْرِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو السَّفَاقُسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَسَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ