775

Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim liʾl-Qāḍī ʿIyāḍ al-musammā Ikmāl al-Muʿallim bi-fawāʾid Muslim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Publisher

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مصر

(١٣) باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك فى موضع الدم
٦٠ - (٣٣٢) حدّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفيَّةَ، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ ﷺ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّهُ عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطهَّرُ بِهَا. قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: " تَطَهَّرِى بِهَا، سُبْحَانَ اللهِ! " وَاسْتَتَرَ - وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِيَدِهِ عَلَى وَجْهِهِ - قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَىَّ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِىُّ ﷺ. فَقُلْتُ تَتبعِى بِهَا أَثَرَ الدَّمِ. وَقَالَ ابنُ أَبِى عُمَرَ فِى رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ: تَتَبَّعِى بِهَا آثَارَ الدَّمِ.
ــ
وقوله فى حديث عائشة: " تأخذ (١) فرصةً من مَسْكٍ فتطهرى به " وفى [الحديث الآخر: خذى فرصة ممسكة] (٢) بكسر الفاء وبالصاد المهملة، ومَسْكٌ بالفتح رويناه عن جمهورهم، ومن طريق الخُشَنى عن الطبرى بكسر الميم، قال بعضُهم: الكسرُ هنا الصوابُ، وأراد به المسكُ الطيب المعلوم، قال: ويُصحِّحه قوله فى بعض رواية هذا الحديث: " فإن لم تجدْ فطيبًا، فإن لم تجد فالماء يكفيك " وقد يحتج بقوله فى الحديث الآخر: " مُمَسَّكةً "، وبقوله: " تتبَّعى بها أثرَ الدم "، وهذا كلُّه يدلُّ على الطيب، أى لتُذهِبَ كريه رائحتِهِ، وقال الخطابى: هذا لا يستقيم إِلا أن يُضْمَر فيه فيقول: قطعةً من صوفٍ أو قطنٍ مُطَيَّبةٍ بالمسْك، وفيه بُعْدٌ ولا يصحُ (٣)، وقال الداودى: يريد خِرقةً فيها مِسْكٌ.
قال القاضى: لِمَ لا يَصحُّ أن يكون معناهُ: قطعةً من مسك؟ قال لى أبو الحسين: كل قطعةٍ فِرصة، ويدلُّ على صحةِ هذا رُخْصَتُه فى الحديث الآخر للحَادِّ فى نُبْذة قَسطٍ وأظفارٍ عند غسلها من الحيض ليَقطع بذلك رائحة دَمِه عنها.
قال الإمام: قال الهروى فى باب الفاء مع الراء: الفِرصَةُ القطعةُ من القطن أو الصُوفِ [و] (٤) يقال: فَرِصْتُ الشىءَ قطعتُه بالمفِراص (٥).

(١) فى المعلم: تأخذى.
(٢) من المعلم.
(٣) معالم السنن ١/ ٩٧.
(٤) من المعلم.
(٥) غريب الحديث ١/ ٦٢.

2 / 171