731

Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim liʾl-Qāḍī ʿIyāḍ al-musammā Ikmāl al-Muʿallim bi-fawāʾid Muslim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Publisher

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مصر

أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى الْخَمِيلَةِ، إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيابَ حَيْضَتِى. فَقَالَ لِى رسُولُ اللهِ ﷺ: " أَنفِسْتِ؟ " قُلتُ: نَعَمْ. فَدَعَانِى فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِى الْخَمِيلَةِ.
قَالَتْ: وَكَانَتْ هِى وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلانِ، فِى الإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الجَنَابِةِ.
ــ
ذكر المستحاضة.
قال القاضى: ما ألزمنا المخالف وقاسَه الأبهرىُ هو حقيقة مذهب ابن القاسم على ما ذهب إليه بعض حُذاق شيوخنا، وأن الدفعَةَ متى كان قبلها طهرٌ فاصِلٌ وبعدها طهرٌ فاصِلٌ فهى حيضٌ يعتدُ به فى العِدَد، وعليه حُمِل قول ابن القاسم فى المعتَدَّةِ: فإذا رأت أول قطرةٍ من الحيضِة [الثالثة] (١) فقد تم قرؤها، وانقضت الرجعة، وحلَّت للأزواج، وإن قول أشهب خلاف له، وإليه نحا اللخمى، خلاف قول غيرهما: إنه تفسيرٌ ووفاق، ويعضده ما وقع لمالك فى الاستبراء وقوله: يسأل النساء عن ذلك (٢).
وقول أم سلمة: " بينا أنا مضطجعةٌ فى الخميلة [إذ حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتى، فقال رسول الله ﷺ: " أَنفِسْتِ ...] " (٣) الحديث، قال القاضى: الخميلة القطيفة، قال ابن دريد، وقال الخليل: الخميلةُ ثوبٌ له خمْلٌ.
وقولها: " فأخذت ثياب حِيضتى ": كذا ضبطناه بكسر الحاءِ، وكذا قال الخطابى فى قوله ﷺ لعائشة: " إن حيضَتَكِ ليست فى يدك " (٤)، وإن صوابه بكسر الحاء، يريد الهيئة والحالة كقولهم: القِعْدَة والجلْسَه (٥)، أى الهيئة والحالة، قال: والمحدثون يقولونها بفتح الحاء، وعندى أن هذا [غير] (٦) بيِّن فى هذا الوضع، بل الحيضة هنا الدَمُ لقوله: " ليست فى يدكِ " يعنى: أن النجاسة التى يجب تجنُبُها المسجد وأسباب الصلاة وهو دم الحيضة ليست فى يدك، وأن الصواب ما قاله المحدثون هناك بخلاف حديث أم سلمة هذا، ويحتمل الكسر، أى الثياب التى ألبسها فى حال حيضتى، ويحتمل الفتح، أى الثياب التى ألبسها أيام الدم، ولا أتحفظ بها من الحيض، وأنزِّه غيرها من ثياب التجمل والصلاة عن ذلك.
وقوله: " أنُفِسْتِ "، قال الإمام: قال الهروى وغيره: نُفِست [المرأة] (٧) ونَفِسَت إذا ولدت، فإذا حاضت قيل: نَفِست بفتح النون لا غير.

(١) ساقطة من الأصل.
(٢) الاستذكار ٣/ ٢٤١، وهو منقول أيضًا عن الشافعى.
(٣) من المعلم.
(٤) سيرد إن شاء الله قريبًا فى الحديث الحادى عشر.
(٥) معالم السنن ١/ ٨٣.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) من المعلم

2 / 127