714

Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim liʾl-Qāḍī ʿIyāḍ al-musammā Ikmāl al-Muʿallim bi-fawāʾid Muslim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Publisher

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مصر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولا يَشُنُّه ".
وفيه حجةٌ أن الأرض النجسة لا يُطهِّرها إِلا الماء خلافًا لمن ذهب أن الشمس والجفوف يُطهِّرها. وفيه أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك، وأنه يكفى فيما كان منها مائعًا وغير لزج صبُّ الماء فقط واتباعها به بخلاف ما يبس منها أو كانت فيه لزوجةٌ. وفيه حجةٌ لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها [عين] (١) النجاسة، وقد اختلف فيها قول الشافعى (٢) وأصحابه، ولا يصح القول بنجاستها مع تطهير غيرها، ولو أن الذنوب يتنجَّسُ بما لاقاه فى الأرض من البول لما طهرها.
وقوله فى الحديث: " مَهْ مَهْ " كلمة زجرٍ تقال بالإفراد والتثنية، ويقال: بَهْ بَهْ، بالباء أيضًا.

(١) فى ت: غير.
(٢) المغنى ١/ ٧٩.

2 / 110