676

Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim liʾl-Qāḍī ʿIyāḍ al-musammā Ikmāl al-Muʿallim bi-fawāʾid Muslim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Publisher

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مصر

٦٠ - (٢٦٥) وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: " إذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا ".
٦١ - (٢٦٦) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِى ابْنَ بِلالٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ؛ قَالَ: كُنْتُ أصَلِّى فِى الْمَسْجِدِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقَبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلاِتى انْصَرَفْتُ إلَيْهِ مِنْ شِقِّى، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلا تَقْعُدْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ، فَرَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لَحَاجَتِهِ.
٦٢ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: رَقِيتُ عَلِى بَيْتِ أخْتِى حَفْصَةَ، فَرَأيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.
ــ
الحدث كالتراب ويُلوث جسد الإنسان ويُسوِّدُه، والإسلامُ بُنى على النظافة، واختلفت الرواية عن مالك فى كراهة هذا، والمشهور عنه النهى عن الاستنجاء بها على ما جاء فى الحديث، وعنه - أيضًا - إجازة ذلك، وقال: ما سمعت فى ذلك (١) بنهى عام، وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان وهو قول أبى حنيفة (٢)، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وإليه نحا ابنُ القصار، وهو قول الشافعى، وقال بعضهم: لا يجزئ مما كان بحسِّ العين للعلة التى قدَّمنا، وإليه نحا القاضى ابن نصر.
وذكر مسلم حديث أحمد بن الحسن بن خراش قال: ثنا عمر بن عبد الوهاب، ثنا يزيد بن ذريع، ثنا روح، عن سُهيلٍ، عن القعقاع، عن أبى صالحٍ، عن أبى هريرة، عن النبى ﷺ قال: " إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها "، قال الدارقطنى: هذا غير محفوظ عن سهيل وإنما هو حديث ابن عجلان حدَّث به عنه روحٌ

(١) فى الأصل: بذلك.
(٢) المغنى ١/ ٢١٥، ٢١٦، الاستذكار ٢/ ٤٢.

2 / 72