379

Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim liʾl-Qāḍī ʿIyāḍ al-musammā Ikmāl al-Muʿallim bi-fawāʾid Muslim

شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم

Editor

الدكتور يحْيَى إِسْمَاعِيل

Publisher

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مصر

(...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فىِ حَدِيثِ جَرِيرٍ: " وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ ".
١٧٤ - (...) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: أرَاهُ مَرْفُوعًا، قَالَ: " ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ إلَيْهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ " وَبَاقِى حَدِيثِهِ نَحْوُ حَدِيثِ الأَعْمَشِ.
ــ
هلك (١).
وتقدَّم عظيمُ إثم الحالف الموصوف.
وقوله: " بعد العصر ": لشدَّة الأمر فيها وحضور ملائكة الليل والنهار عندها،

(١) قلت: ليس هذا لمالك - رضى الله عنه - إنما هو قول عبد الرحمن بن القاسم العتقى، أحد رواة مالك، ذكره سحنون فى المدونة، قال: قال ابن القاسم: ولو منعوهم - يعنى أصحاب البئر يمنعون المسافرين - الماء حتى مات المسافرون عطشًا، ولم يكن بالمسافرين قوةً على مدافعتهم، رأيت أن يكون على عاقلة أهل الماء دياتهم، والكفارة عن كل نفس منهم على كل رجل من أهل الماء، مع الأدب الموجع من الإمام لهم فى ذلك. المدونة ٦/ ١٩٠ فقول القاضى بالإقادة هنا فيه تجوز من جهتين، أولاها: أنه نسب القول لمالك وليس له، ثانيها: قوله بالقود وإنما هو عندهم الدية.
قال الأبى: لم يزل الشيوخ فى القديم والحديث ينكرون حكاية هذا عن مالك.
قال بعضهم: إنما جعل فيهم الدية لأنه بمنعه إياهم متأول أنه أحق بالفضل، ولو علم أنه لا يحل له منعُهم وقصد قتلهم لانبغى أن يقتل. إكمال ١/ ٢١٦.
قال القرطبى: وابن السبيل هو المسافر، والسبيل الطريق، وسمى المسافر بذلك لأن الطريق تبرزه وتظهره، فكأنها ولدته. ثم قال فى حكم منع الماء هذا: وقد أجمع المسلمون على تحريم ذلك ثم نقل ما نسب إلى مالك هنا بغير عزو. المفهم ١/ ٢٨٧.
وفى قوله ﷺ: " رجل بايع رجلًا سلعة " قال القرطبى: رويناه: " سلعة " بغير باء، ورويناه بالباء، فعلى الباء بايع بمعنى: ساوم وعن إسقاطها يكون معنى بايع: باع، فيتعدى بنفسه، وسلعَة مفعول. وقوله: " فحلف له بالله لقد أخذها بكذا وكذا " يعنى: أنه كذب فزاد فى الثمن الذى به اشترى، فكذب، واستخفَّ باسم الله تعالى، حين حلف به على الكذب، وأخذ مال غيره ظلمًا، فقد جمع بين كبائر، فاستحق هذا الوعيد الشديد.

1 / 385