بعد النبي ﷺ: لقرابة وعلى مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيدًا لأمرهم، وفي مصرف سهم رسول الله ﷺ بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لحميع قريش لأن لكل منهم قربى.
٤٥- قوله تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾
الآيات.
فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيرًا وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان، وترك الرياء.
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله: ﴿فَاجْنَحْ لَهَا﴾
على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي ﷺ ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة.