Ikhtiyarat Fiqhiyya
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Ikhtiyarat Fiqhiyya
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب
والحامل قد تحيض وهو مذهب الشافعي وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه
ويجوز التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لئلا تفطر وقال أبو يعلى الصغير والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفرق المني في مجاري الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم
قد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الأسماء المنقولة عن مسماها في اللغة أو أنها باقية على ما كانت عليه في اللغة أو أنها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة إلى عرف اللغة مجاز وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أقوال
والتحقيق أن الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها كقوله تعالى
﴿ولله على الناس حج البيت﴾
فذكر بيتا خاصا فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه
ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات ولا في الهيئات
Page 30
Enter a page number between 1 - 49