Ikhtiyarat Fiqhiyya
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Ikhtiyarat Fiqhiyya
Ibn Taymiyyat d. 728 AHالاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
ويجوز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجد ترابا وهو رواية ويلزمه قبول الماء فرضا وكذا ثمنه إذا كان له ما يوفيه
ولا يكره لعادمه وطء زوجته
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت وفيه أفضلية
وقال غير واحد من العلماء ومسح الجرح بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ونقله الميموني عن أحمد
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا يؤخر ورده إلى النهار
ويجوز لخوف فوات صلاة الجنازة وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة
وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد
وقال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد
ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى
ويجب بذل الماء للمضطر المعصوم ويعدل إلى التيمم كما قاله جمهور العلماء
Page 20
Enter a page number between 1 - 49