Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya ikhtārahā ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbbās al-Baʿlī
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya ikhtārahā ʿAlī b. Muḥammad b. ʿAbbās al-Baʿlī
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
Publisher
مكتبة الرياض الحديثة
Publisher Location
الرياض
ويجوز مسح بعض الرأس للعذر قاله القاضي في التعليق ويمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت وإن لم يكن عذر وجب مسح جميعه وهو مذهب أحمد الصحيح عنه وما يفعله بعض الناس من مسح شعرة أو بعض رأسه بل شعرة ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها
ولا يسن تكرار مسح جميعه وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة
ولا يمسح العنق وهو قول جمهور العلماء ولا أخذه ماء جديدا للأذنين وهو أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أبي حنيفة وغيره
وإن منع يسير وسخ في ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة وهو وجه لأصحابنا ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين
ولا يستحب إطالة الغرة وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد
والوضوء إن كان مستحبا له أن يقتصر على البعض لوضوء ابن عمر لنومه جنبا
قال أبو العباس وخفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض الصحابة وطائفة من أهل المدينة وأهل البيت وصنف الإمام أحمد كتابا كبيرا في الأشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة ومالك مع سعة علمه وعلو قدره أنكره في رواية وأصحابه خالفوه في ذلك
قلت وحكى ابن أبي شيبة إنكاره عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وضعف الرواية عن الصحابة بإنكاره غير واحد والله أعلم
والذين خفي عليهم ظنوا معارضة آية المائدة للمسح لأنه أمر فيها بغسل الرجلين واختلف في الآية مع المسح على الخفين
فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للآية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على أنهم كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة
قال الطبري مخصص
Page 12
Enter a page number between 1 - 49