Al-ikhtiyār fī bayʿ al-ʿaqār
الاختيار في بيع العقار
Publisher
مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
٢٠٠٤
Genres
٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ» .
الْحَدِيثَ.
هَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ وَأَبُو زَيْدٍ، وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنْ نَافِعٍ وَأَبِي صَالِحٍ مُكَنًّى، إِلَّا أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ كَتَبَ فِي حَاشِيَةِ كِتَابِهِ: هَذَا خَطَأٌ يَعْنِي وَأَنَّ صَوَابَهُ عِنْدَهُ عَنْ نَافِعٍ وَصَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ، وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِنَبْهَانَ أَبِي صَالِحٍ لا لابْنِهِ صَالِحٍ، وَرِوَايَةُ مَنْ ذَكَرَهَا مِنَ الرُّوَاةِ صَوَابٌ كَمَا رَوَوْهُ، وَالْوَهْمُ مِنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، وَقَدْ سُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ عَمَّنْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: وَأَبُو صَالِحٍ هَذَا هُوَ وَالِدُ صَالِحٍ، وَلَمْ يَأْتِ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، فَكَذَلِكَ خَلَطَ فِيهِ مَنْ غَلَطَ، وَأَبُو صَالِحٍ اسْمُهُ نَبْهَانُ، وَنَبْهَانُ بْنُ صَالِحٍ مَذْكُور فِيمَنْ خَرَّجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، يَعْنِي فِي الْمَقْرُوبَاتِ
وَفِي كِتَابِ الصَّيْدِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ [المائدة: ٩٦]
1 / 94