126

Ikhtiyar

الاختيار في بيع العقار

Publisher

مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٤

Genres

١٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبُعِيِّ، قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ» . الْحَدِيثَ. هَكَذَا إِسْنَادُهُ عِنْدَ جَمِيعِ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ إِلَّا أَبَا زَيْدٍ، فَإِنَّهُ سَقَطَ مِنْ أَصْلِهِ قُرَّةُ، ثُمَّ قَالَ: أَظُنُّهُ قُرَّةَ بْنَ خَالِدٍ، وَمَا هُوَ بِالظَّنِّ بَلْ هُوَ يَقِينٌ، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ الْبَصْرِيُّ، وَبِهِ يَصِحُّ الإِسْنَادُ وَهَذَا آخِرُ التَّنْبِيهِ عَلَى مَا وَقَعَ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِنَ الأَوْهَامِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ رُوَاةِ الْكِتَابِ، وَمِنْ عِلَلِ أَسَانِيدَ لَمْ تَقَعْ فِي الاسْتِدْرَاكَاتِ الَّتِي لأَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ إِلَّا مَوَاضِعَ يَسِيرَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

1 / 126