11Al-ikhtiyār fī bayʿ al-ʿaqārالاختيار في بيع العقارIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHPublisherمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةEditionالأولىPublication Year٢٠٠٤GenresHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•RegionsSyria•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: «ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ يُصِيبُهُ جَنَابَةً مِنَ اللَّيْلِ.الْحَدِيثَ» .كَذَا رَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَأَسْقَطَ ابْنُ السَّكَنِ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ، عَنِ الْبُخَارِيِّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ، بَيْنَ مَالِكٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَزَادَ نَافِع بَعْدَ مَالِكٍ، وَلَعَلَّهُ كَانَ فِي نُسْخَةِ الأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ غَيْرَ أَنَّهُ ضَرَبَ عَلَى نَافِعٍ وَكَتَبَ فَوْقَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ، وَرِوَايَةُ أَبِي ذَرٍّ عَنْ شُيُوخِهِ الثَّلاثَةِ كَرِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ، وَكِلا الْقَوْلَيْنِ صَوَابٌ وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِمَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ، وَخَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ نُمَيْرٍ، إِلَّا أَنَّهُ أَشْهَرُ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.وَمِثْلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَمِثْلُهُ أَنَّ رَجُلا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ: مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلا مُحَرِّمِهِ»، وَحَدِيثُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .كُلُّ هَذِهِ الأَحَادِيثِ قَدْ رَوَاهَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَعَنْ نَافِعٍ، وَهِيَ بِرِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَشْهَرُكِتَابُ الصَّلاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ1 / 11CopyShareAsk AI