Ikhtilaf Malik Wa Ashabihi

Ibn ʿAbd al-Barr d. 463 AH
19

Ikhtilaf Malik Wa Ashabihi

اختلاف أقوال مالك وأصحابه

Investigator

حميد محمد لحمر (جامعة فاس/ المملكة المغربية) - ميكلوش موراني (جامعة بون / ألمانيا)

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

٢٠٠٣ هـ

Genres

ومن المدونة (١): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة. ورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل. في سؤر النصراني في المدونة (٢): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (٣) أدخل يده فيه. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه. قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] (٤). وفي المستخرجة (٥) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق ٣ أ) [.........] لم ير به بأسا. كذلك اختلف قول سحنون (٦) [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره.

(١) المدونة، ١/ ٥. (٢) المدونة، ١/ ١٤؛ وانظر أيضا: الواضحة، ص ١١٩؛ والنوادر والزيادات ١/ ٧١ عن ابن حبيب. (٣) بما: كذا في الأصل وفي المدونة؛ وفي بعض الروايات: بماء. وكلاهما يؤديان إلى نفس المعنى. (٤) النوادر والزيادات، ١/ ٧١ - ٧٢: ولا بأس بفضل الجنب والحائض. (٥) انظر اختلافهم في هذه المسألة في البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٣٨؛ ١٧٢ - ١٧٣؛ والنوادر والزيادات، ١/ ٦٩ - ٧٣. (٦) البيان والتحصيل، ١/ ٣٣؛ ١٧٢ - ١٧٣.

1 / 22