72

واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره أو يبيعها مرابحة وقد دخلها نقص

1فقال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب2 أو الورق

Page 77