Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
الجلد لو أصاب الجلد كان له أخذه ويغرم ما زاده الدابغ
وقال أبو يوسف ومحمد عليه إن استهلكه قيمة الجلد ويعطيه صاحب الجلد قيمة الدباغ
وقال أبو ثور إن اغتصب الذمي ذميا خمرا ثم ارتفعوا إلينا فاخترنا الحكم عليهم لم نحكم عليه إلا بما نحكم به بين المسلمين ولا نحكم عليهم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام وإن اغتصبها مسلم من مسلم واستهلكها فلا شيء عليه قال وإن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل لحمه فدبغه فهو للذي اغتصب منه وإن استهلكه كانت عليه قيمته وذلك أنه لما دبغه حل بيعه وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمة والخمر لا قيمة لها فلا يحل بيعها
وأجمعوا أنه إذا اغتصبه عبدا أو أمة فلا شيء على المغصوب منه آخر كتاب الغصب من الاختلاف والحمد لله وصلى الله على محمد وآله وسلم
Page 185
Enter a page number between 1 - 282