140

وقال الشافعي كلما كان مستزادا في الثمر من إصلاح الماء وطريق الماء وتصريف الجريد وأبار النخل وقطع الحشيش الذي يضر بالنخل وينشف عنه الماء حتى يضر بثمرتها جاز شرطه على المساقاة فأما سد الحظار فليس فيه مستزاد ولا صلاح في الثمر ولا يصلح شرطه على المساقي فإن قال فإن أصلح للنخل أن تسد الحظار كذلك أصلح لها أن يبنى عليها حظار لم تكن وليس هذا الإصلاح من الاستزادة في شيء من النخل إنما هو دفع الداخل حدثنا بذلك عنه الربيع

وقال أبو يوسف ومحمد إن اشترط رب النخل أو الغرس على العامل على أن يقوم عليه ويكسحه ويلحقه ويسقيه فذلك جائز فإن اشترط عليه صرام الثمرة أو لقاط الرطب أو جداد البسر أو لقاط ما يلقط مثل الباذنجان وثمر الشجر فذلك باطل والمعاملة على هذا الشرط فاسدة فإن عمل كان له

Page 163