Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
إذا حمل تغير لم يجز فيه السلف في البلد الذي يخلف فيه وهكذا كل سلعة
وقال إذا اسلم فيه اشترط لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر أو أنثى فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منقى من موضع كذا وقال أكره أن يشترط أعجف وإن شرطا موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من العظم لأنه لا يتميز من اللحم حدثنا بذلك عنه الربيع وقال أبو ثور مثله
وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز السلم في اللحم $ واختلفوا في السلم في الرؤوس
وقال مالك وسئل عن السلم في رؤوس الكباش فقال لا يصلح إلا بصفة معلومة بعضها يكون أسمن من بعض وبعضها أصغر من بعض ولا يصلح إلا بصفة معلومة قيل أرأيت إن سلف فيها بغير صفة ثم قضاه فيجاوز عنه فقال أصل البيع ليس بجائز أخبرني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
Page 136
Enter a page number between 1 - 282