Your recent searches will show up here
Ikhtilāf al-fuqahāʾ
Muḥammad b. Jarīr al-Ṭabarī (d. 310 / 922)اختلاف الفقهاء
حائط رجل بعينه ونتاج رجل بعينه ونسل ماشيته فإذا شرط المسلف من ذلك ما يكون مأمونا أن ينقطع أصله لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه جاز وإذا اشترط الشيء الذي الأغلب منه ألا يؤمن انقطاع أصله لم يجز أن يسلف سلفا فاسدا وقبضه رده وإن استهلكه رد مثله ان كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل ورجع برأس ماله حدثنا بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم في ذلك فالسلم فاسد لا يجوز
وقال أبو ثور إذا أسلم في ثمر نخل بعينه فإن بدا صلاحه فذلك جائز وكذلك الطعام وعلته الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السلم في ثمر نخل بعينه حتى يبدو صلاحه
وإذا أسلم رجل في شيء واشترط أن يوفيه إياه في موضع فوفاه في غير ذلك الموضع وقال خذ مني الكراء إلى ذلك الموضع الذي اشترطت له فإن الأوزاعي قال إذا اشترط عليه أن يوفيه بدمشق فلقيه في بلدة أخرى فلم يقدر على حمله فقال خذه ها هنا وعلي الكراء إلى دمشق قال لا يصلح ذلك حدثت بذلك عن الوليد عنه
وقال الثوري إذا عرض عليك أن يقضيك في غير المكان الذي
Page 124
Enter a page number between 1 - 282