261

============================================================

و قال مالك السقف لصاحب السفل و يجبر على البتاء اشا اتهدم وهو قول الليث، وقال الشانعى اذا تداعيا السقف فهو بينهما نصفين قان انهدم لم يجبرا على البناء، نان بتى صاحب العلو لم يكن له (0"و) منع صاحب (الورقه *5 و) السفل من السكتى، ومن شاء أن ان يهدمه هدمه لان البناء له، قال أبوجعفر الحائط الذى عليه الخشب لصباحب السفل عندهم جميعا لذلك يجب آن يكون ما عليه من السقف واذا بتى صاحب العلو قاعا يناه لحق فلا يكون متطوعا الا ترى أنه ليس لصاحب السفل منعه من البناء، و قال الليث بن سعد اذا بنى صاحب العلو فله آن يؤاجر السفل حتى يستوف ما انقق، قال وحكى أبوحازم مثل هذاالقول عن يوسف بن خالد ، قال و قال عيسى بن أبان هذا خطا لان الحاكم اذا آجر السفل فالأجرة لصاحب الستل فلا يجوز أن يدقعه الى صاحب العلو إلا بأمره لانه لا يجير صاحب السقل على زد النفقة .

فى الستبايعن يختلفان وهناك شليع قال أصحابنا اذا اختلفا فى التمن تحالفا و ترادا ، ثم ان شاء الشفيع أخذه بما قال البائع أو يدع، وهو قول الشافعى، و قال مالك لا شقد له

Page 261