============================================================
قما بقى فهو آسوة الغرماء و رواه الزيدى عن الزهرى باسناده مثله و زاد فيه و آيما امرا (الف) هلك وعنده مال آدى بعيته اقتضى مته شيئا او لم (4و) يتتض فهو أسوة الغرماء (الورقه 4ه و) قيل له الحديثان جميعا رواها(ب) اسعيل بن عباس عن موسى بن عقبه و عن الزيدى و اسعيل فيما يرويه عن غير الشاميين لا يساوى شيئا، و الزييدى و ان كان من أهل فاته غير حجه فيه وقد روى هذا الحديث مالك عن الزهرى قوققه على آبى بكر بن عيد الرحمن ليس فيه لأبى هريرة ذكر ، فان قيل ، فقد رواه ابن أبى ذئب قال حدثثى هو المعتمر بن عمر و تافع عن أبى حلسه الروى، و كان قاضيا اته قال جينا أباهريرة ف صاحب لنا افلس فقال هذا الذى قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات وأفلس فصاحب المتاع آحق بمتاعه اذا وجله بعينه، قيل له أبوالمغتم لا يدرى من هو ولم يسمع بذكره فى غير هذا الحديث، وهو دون حديث الاول، قلم يثبت فى ذلك شيء من جهه الأثر و النظر ان البائع أحق بامساك السلعة حتى يقيض ثمنها موسرا كان المشترى أو معسرا، ثم اذا اسلم و هو موسر لم يكن له عليها سبيل كذلك فى الاعساره (الف) المخوطة: اسر، (-) ايضا: رواه
Page 257