241

============================================================

ى الحكم بالنكول قال أصحابنا اذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق للمدعى) و قال مالك اذا نكل حبس حتى يحلف، و قال الشافعى يقال للمدعى احلف واستحق، و قال قوم من أهل بكه يحبس حتى يقر آو يحلف.

و روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم آن اين عمر باع غلاما له بالبراءة، فقال المشترى به داء لم يسمه(الف) فاختصما الى ثمان فقضى آن يحلف ابن عمر بأنه لقد باعه و ما به داه يعلمه فأبى عبدالله بن عمر آن يحلف وارتجع العبد ، ورواه ابن المبارك عن بحى بن سعيد باستاده و قال فيه قأبى آن يحنف فرد اليه الغلام.

و كذلك رواه يزيد بن هارون و عباد بن العوام و يحبى بن سعيد.

و روى أبو نعيم عن اسمعيل بن عبد الملك الاسدى عن أبى مليكه أنه كتب الى ابن عباس فى امرأتين ادعت احداهما على صاحبتها (0*و) انها أصابت يدها بالانتفاء وانكرت، فكتب اليه ابن (الورقه . 0و) عباس أن ادعها و اقرأ عليها و ان الذين يشترون بعهد الله ايمانهم تمتا قليلا،، الايه، فان حلفت فخل عنها وان لم تحلف فضمتها، فهذا عثمان و ابن عباس و اين عمر رحمهم الله قد رأوا الحكم بالتكول وليس عن أحد من الصحابة خلافه .

فى النكول فى الجنايات قال أبوحنيفة اذا نكل عن العهد فيما دون التفس اقتص (ب) منه و فى التفس تحبس حتى تقر أو تحلف(43)، وقال أبو يوسف ومحمد (الف) السخطوطة بهوا لم سمه: (ب) ايضا: امض،

Page 241