239

============================================================

العتق ما هذه حرة الساعة بهذا العتق، وفى العبد ما عتقه اذا كان مسلما، لانه لا يرد عليه رق بعد عتق، و العبد الذمى مثل الأسة، ومالك لا يحلف الا أن يكون هناك حال أخرى حال داله على ما ادعى فيحلف ما طلق و ما باع، و الشافعى يحلف مثل قول حمد و استحلف عشمان ابن عمر رضى الله عنهما فى عيب و’ بالله ما بعته و اعلمته ولاكتسته") فى استحلاف المراة غير المبررة قال أيو حنيفه لا تقبل الوكالة من المرأة ولا من الرجل اذا كان حاضرا صحيحا يمكنه اتيان القاضى فلابد لها من الخروج حتى تحلف عند القاضى، و آبو يوسف يتبل الوكاله، قال أبو جعفر وقياس قوله اذا توجه عليها الحكم بيمين آن لا يحضرها اذا لم يكن من عادتها الخروج ويبعث من يستحلفها مع شاهدين (الف) يحضران ذلك، قال مالك اذا كان الدعوى فى شيء له خطر. قال فانها تخرج الى المسجد و ان كانت لا تخرج اخرجت ليلا فاحلفت، وان كان الحق شيئا يسيرا احلفت فى بيتها اذا كاتت ممن لا تخرج وأرسل اليها القاضى من يستحلقها .

فى رد اليين (49ظ) قال اصحابتا لا ترد (الورقه *، ظ) اليمين على المدعى، وقال (الق) المخطوطة شاهدان

Page 239