============================================================
الله به، و من حلت له المسألة فسأل لم ترد شهادته لانه لم يات محظورا.
فى القاضي يحد الشهود عبيدا فى الزنا قال أبو منيفه اذا رجم بشهادة آربعه و جاءهم تفر فزعموا آنهم احرار مسلمون فاذا هم جوس أو عبيد قان الدية على المزكين، و قال أبو يوسف وحمد على بيت المال، و ان لم يزكيهم آحد قالدية على بيت المال فى قولهم وفى القصاص على المقتص له: و قال مالك فى العبدين الدية على عاقله الامام ، و ان كان (47 و) اقل من الثلث ففى الامام و ان كان (الورقه ب4 و) رجم. فان علم الشهود تعليهم الدية، ويحدون و ان لم يعلموا فذلك خطأ من الاسام وعلى عاقلته الدية ، و ان كان أحد الشهود مسخوطا و ليس بعيد فلا شيء على آحد، وقال الحسن بن حى خطا الامام على بيت المال ، و روى عن مطرف (الف) عن عمر بن سعيد قال قال على رضى الله عته من ضريناه حدا فسات فلا ديه له الا صاحب الخر فاته شى نحن قعلتاه، و رواه أبو الاحوص عن مطرف عن رجل عن على رضى الله عنه مثله، خير آنه قال قديته ف بت المال: وقال الليث اذا شهد رجلان بالسرقه ققطع ثم وجد أحدهما عيدا، قان العيد يكون للمقطوعه يله وان كان الحر الذى شهد (الف) ايضا: مطوف،
Page 231