============================================================
و قال الشانعى و اذا اثيت الشهود الشهادة على أى حد ما كان ثم غابوا أو ماتوا قبل آن يعدلوا ثم عدلوا ، اقيم الحد و كذلك لوخرسوا أو عموا(31): قال آبو جعفر اذا لم يقض بشهادتهم حتى ارتدوا فشهادتهم مردودة للفسق، فاذا عموا أو جنوا لم يحدث فسق، و اتما لم يقبل فى الابتداء للعجز عن العبارة والروية ، وقد استوفى ذلك فى الابتداء فلا يضر حدوثه بعد ذلك.
الشاهد بعرق خطه قال أبو حنيفه ما وجد القاضى فى ديوانه لا يقضى به إلا ان يذكره، وقال أبو يوسف يقضى به اذا كان ف تمطره (الف) و تحت خاتمه (33) لأنه لم يفعل آضر بالتاس، و هو قول محمد رح، و هذا يدل على آن من قولهما أنه لا يعتبر الخط فى الشهادة لأنه لين فى قمطره(الف) ولا تحت خاتمه و قال ابن آبى ليلى آنه مثل قول ابى يوسف فيما يجده فى ديوانه و ذكر آبو يوسف ايضا عن ابن ابى ليلى آنه اذا اقر عند القافى لخصمه قلم يثبته ق ديواته و لم يقض به عليه فى قول اين أبى ليلى.
و قال ابو حنيفه و أبو يوسف يقضى به عليه اذا كان بذكره، (الف) المخطوطة : مطره والصحيح القمطر وهوما تصان فيه الكتبء
Page 206