============================================================
82 تفسا بغير نفسي، او رجل ارتد بعد اسلامه ، فو الله ما زنيت فى جاهلية و لا فى اسلام ، ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ اسلمت:300،: 25- ايضا ابن ياجة ص 18 : عن ابن عباس ان رسول اللهص قال من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.
ايضا: عن اين عباس قال قال رسيول الله ص من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتاوا البهيمة.
26- راجع مختصر الطحاوى ص 93،: ومن أتى بهيمة كما توتى المرأة فلاحد عليه فى ذلك ولكنه يعزر، فان كانت البهيمة له ذبحت ولم توكل ، 27- راجع مختصر الطحاوى ص 97": وان رجع احدهم بعد ما قضى القاضى بشهادتهم وقبل اقابته الحد على المشهود عليه ، فان أيا حنيفة رخ كان يقول يحدون جميعا ، وقال أبو يوسف ومحمد يحد الراجع خاصة ولا يحد الباتون، وبه تاخد) 28 - راجع مشكوة المصابيح، اصح المطابع، دهلى، سنة 1933م ص 311: ان النيى (ص] قال اقبلوا ذوى الهيثات عثراتهم إلا العدود رواه أبو داؤد، اى الحالة التى يكون الانسان عليها من الاخلاق والانعال ، والمراد ذوو المروات وأصحاب الوجوه، 29- قارن مسند امام احمدج * ص 4 .2: عن عبد الله بن عمرو قال قال يسول الله (ص) لاتجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا ذى غمر على آخيه ، ولا تجوزشهادة القانع لأ هل البيت وتجوز شهادته لغيرهم ، والقاتع الذى ينقق عليه أهل البيث ، ايضاص 0225-
Page 187