============================================================
في عده الاكرار بالزباء قال أصحابنا أريع مرات فى مجالس متفرقة ، و هو آن يغيب() فى كل مرة عن مجلس القاضى حتى لا يراه ثم يعود فيقر، وقال الحسن بن حى حتى يقر آربع مرات ولم يذكر مجالس متفرقة، وقال مالك والبتى والشافعى رضى الله عنهم اذا أقر مرة واحدة حد(9) والله اعلم.
فى الرجوع هن الالرار بالعد .
قال أصحابنا يقبل رجوعه عن الاقرار بالزناء والسرقة و شرب الخمر، و هو قول مالك و الثورى و الحسن بن حى والشافعى رضى الله عنهم (10)، وقال أبو يوسف عن ابن آبى ليلى لا يقبل رجوعه، و روى عنه الليث انه يقبل، وقال عثمان البى لا يقبل رجوعه.
و قال الأوزاعى فى رجل آقر على تفسه بالزناء أربع مرات و هو محصن، ثم ندم فأنكر ان يكون أتى ذلك انه يضرب حد الفرية على نفسه، فان اعترف يسرقة أو شرب خمر أو قتل ، ثم أنكر أن يكون تعل ، فان عقوبة السلطان دون الحد .
ظ) قال أبو جعفر روى عن على رضى الله عنه (الورقة ، 3 ظ) أنه قال لقنير فى العبد الذى أقر عنده يالزناء اضربه كذلك ما لم يشهك، فى منيهدا بالرج: قال أصحابنا اذا كان بشهادة بدأ الشهود ثم الامام ثم الناس ، واذا كان باقرار بدأ الامام ثم الناس وهو قول الثورى،
(2) المخطوطة : يفب
Page 148