427

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

[اشترى جارية ثم رأى بِهَا عيبًا]
٣٠٥- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاابتاع الرَّجُل الجارية فوقع عليها ثُمَّ رأى بهاعيبا فمنهم من يَقُوْل يردها ويرد العشر من ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف العشر.
ومنهم من يقول: هي له موقوعة عليها ويرد عَلَيْهِ فضل ما بين الصحة والداء وهن أحب عَلَى سُفْيَان.
وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرَّأْيِ؛ وبه يَقُوْل إِسْحَاق.
والْقَوْل الْأَوَّل قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى.
وَقَالَ مَالِكٌ والشَّافِعِيّ: إن كانت ثيبا فوطئها ثُمَّ وجد بِهَا عيبا فإن شاء ردها ولا يرجع بشيء لِأَنَّ الْوَطْء لَا ينقصها.
وإن كانت بكرا فإن الشَّافِعِيّ قد يلزمه ويرجع بنقصان العيب لأنه قد نقصها بذهاب العذرة.
وَقَالَ مَالِكٌ: إن كانت بكرا كَانَ له أن يردها [٩٠/ب] ويرد ما نقصها الْوَطْء.
وَقَالَ أَحْمَدُ - إِذَاوطئها وهي ثيب- بمثل قَوْل الشَّافِعِيّ إنه إن شاء ردها ولا يرد معها شيئا.
قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: وهَذَا الْقَوْل عندنا

1 / 522