358

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

يهوديا أَوْ نصرانيا فلا زكاة عَلَيْهِ ولا عَلَى السيد فيما فِي يده.
وذهب إِلَى حَدِيْث ابْن عمر. ورواه [٦٩/ب] أَنَس عَن ابْن سِيْرِيْنَ قَالَ: سألتُ ابنَ عُمَرَ عَن زكاة مال المملوك فقال: أمسلم هو؟ قُلْتُ: نعم. قَالَ: فإن عَلَيْهِ فِي كُلّ مائتي درهمٍ، خمسةُ دراهم.
[زكاة الدين]
٢٤٤- قَالَ سُفْيَانُ: وإن كَانَ لك دين فلَيْسَ عَلَيْك أن تزكيه حَتَّى تقبضه وإن كَانَ عِنْدَ مليء إِلَّا أن تشاء.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وقول أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ.

1 / 453