350

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

[الزكاة لذي رحم]
٢٣٨- قَالَ سُفْيَانُ: لَا تدفع من زكاتك إِلَى من تجبر عَلَيْهِ من أرحامك.
وكذَلِكَ قَالَ أَهْل الْمَدِيْنَة.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ؛ وأَبُوْعُبَيْدٍ لَا يَرَى أن يجبر الرَّجُل إِلَّا عَلَى نفقة الوالدين والولد والزوجة والمملوكين.
قَالَ: وكل من سِوَى هَذَا فلَا بَأْسَ أن يعطيهم من الزكاة.
وكذَلِكَ قَالَ أَهْل الْمَدِيْنَة ومَالك فِي [٦٧/ب] الإجبار.
وأما سُفْيَان فقوله: يجبر كُلّ وارث عَلَى النفقة: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة: ٢٣٣﴾ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يجبر الرَّجُل عَلَى نفقة كُلّ ذي رحم محرم وَقَالُوْا: لَا بَأْسَ أن يعطي من الزكاة كُلّ ذي رحم أجبر عَلَى نفقته أَوْ لم يجبر إِلَّا الوالدين والولد.
وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ فِي الزكاة: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بأن يعطي كُلّ ذي رحم إلا

1 / 445