341

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

[إِذَاعفا بعض الورثة]
٢٣٠- قَالَ سُفْيَان: وإِذَاقتل رجل عمدًا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل.
وكذلك قَالَ أصحاب الرَّأْي.
وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق.
وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ للرجل ابنان فعفا أحدهما عَن القود فللآخر أن يقتل. قَالُوْا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات

1 / 436