332

Ikhtilāf al-fuqahāʾ

اختلاف الفقهاء

Editor

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

[القصاص بين الرَّجُل والْمَرْأَة فيما دون النفس]
٢٢٤-قَالَ سُفْيَانُ: ما كَانَ بين الرَّجُل والْمَرْأَة كَانَ فيه القصاص من جراحة وقتل.
وجراحة الْمَرْأَة وديتها عَلَى النصف من دية الرَّجُل وكذلك يَقُوْل مَالك والشَّافِعِيّ وأحمد وأبوعُبَيْدة وأبوثور.
وَقَالَ أصحاب الرَّأْي: لَا قصاص بين الرَّجُل [٦٣/ب] والْمَرْأَة فيما دون النفس، وإن قتل أحدهما صاحبه قتل به.

1 / 427