299Ikhtilāf al-fuqahāʾاختلاف الفقهاءMuḥammad b. Naṣr al-Marwazī - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherأضواء السلفEditionالطبعة الأولى الكاملةPublication Year١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مPublisher LocationالرياضGenresLawḤadīthBibliographies and Guidesوذهب أَصْحَاب الرَّأْيِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قرنفاختاروا القران.واختار أَهْل مكة التمتع.وإلى ذَلِكَ ذهب أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ والْحُمَيْدِيّ.واحتجوا بقول النَّبِيّ ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة" هَذَا آخر اختيار النَّبِيّ ﷺ.وكَانَ إِسْحَاق يختار القران-إِذَا كَانَ معه سوق هدي فإن لم يسق فالتمتع- يذهب إِلَى أن القران لَا يكون إِلَّا بسوق.وَقَالَ سائر من ذكرنا: الإقران بغير سوق جائز وَعَلَى القارن ما استيسر من الهدي مثل ما عَلَى المتمتع.1 / 394CopyShareAsk AI