136

Ikhtilaf Culama

اختلاف الفقهاء

Investigator

الدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الطبعة الأولى الكاملة

Publication Year

١٤٢٠هـ =٢٠٠٠م

Publisher Location

الرياض

[بَاب العنين] [تأجيل العنين] ٩٢- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَاتزوج العنين الْمَرْأَة فلم يصل إليها فرافعته عَلَى القاضي أجله سنة من يوم ترافعها فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما وكَانَ لها المهر إِذَا كانت بكرا وعلم بذَلِكَ وإن كانت ثيبا لم يؤجل وقد يؤخذ يمينه وتقر تحته وأما البكر إِذَا رافعته فأجل سنة وفرق بينهما بانت منه بتطليقة بائنة وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الثيب إِذَا اختلفت هي والزوج فِي الإصابة إن الْقَوْل

1 / 231