127Ikhtilāf al-fuqahāʾاختلاف الفقهاءMuḥammad b. Naṣr al-Marwazī - 294 AHمحمد بن نصر المروزي - 294 AHEditorالدُّكْتُوْر مُحَمَّد طَاهِر حَكِيْم، الأستاذ المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةPublisherأضواء السلفEditionالطبعة الأولى الكاملةPublication Year١٤٢٠هـ =٢٠٠٠مPublisher LocationالرياضGenresLawḤadīthBibliographies and Guidesوقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لَا نكاح إِلَّا بشاهدين فأما أَصْحَاب الرَّأْيِ فإنهم جوزوا النكاح إن كَانَ شاهدين عدلين أَوْ كانا فاسقين.وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ: لَا نكاح إِلَّا بشاهدي عدل1 / 222CopyShareAsk AI