============================================================
عليم " . (1) فاختلف الفقهاء هل الفاء في قوله : فإن فاؤوا هي للترتيب المعنوي او للترتيب الذكري ؟
ذهبت الشافعية إلى أنها للترتيب المعنوي ، فيكون الفيء بعد انتهاء مدة الايلاء، ما يكون في أثنائها من باب أولى ، وإلى مثل ذلك ذهب الامام مالك ، والامام احمد ، وهو مذهب كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال سهيل بن أبي صالح : سألت اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق" (2) والفيء هو الجماع ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع . (3) تقدير الآية عند هؤلاء كما يقول القاضي ابن العربي : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤوا بعد انقضائها فان الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم : ذهبت الحنفية إلى أن الفاء للترتيب الذكري ، فيكون الفيء في المدة ، فإذا مضت المدة بلا فيء ، طلقت زوجة المولي طلقة بائنة بمجرد مضي المدة والى هذا ذهب فية من الصحابة منهم عثمان وعلي وابن مسعود . وتقدير الآية عند هؤلاء ، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن ال غفور رحيم وان عزموا الطلاق بترك الفيثة فيها يريد مدة التربص فيها فان الله سميع عليم . 41 لقد قال ابن العربي : وهذا احتمال منساو ، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه : (1) البقرة : (226 - 227) (2) المغني لا بن قدامة : (318/7) (2) الصدر الحابق : (2،4/2) وانظر القرطي : (111/2) (4) انظر القرطبي : (111/3)
Page 91