============================================================
المثل ، كالنكاح المسمى فيه خمر أو خنزير .
قل القول بعدم الفساد عن عمرو بن دينار ومكحول والزهري والثوري (1) : هذا ولقد ناقش الشافعي رحمه الله القائلين بعدم فساد هذا النكاح مناقشة م طولة في كتابه الأم فقال رضي الله عنه : " فإن قال قائل فان عطاء وغيره يقولون يثبت النكاح ، ويؤخذ منهما مهر مثلها ، فلم لم تقله ؟ وانت تقول يثبت النكاح بغير مهر ، ويثبت بالمهر الفاسد ، وتأخذ مهر مثلها ، فأكثر ما في الشغار ان يكون المهر فيه فاسدا ، أو يكون بغير مهر ، قيل له : أبان الله عز وجل ان النساء محرمات إلا بما أحل الله من نكاح أو ملك يمين ، فكان رسول الله صلى اله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل كيف النكاح الذي يحل ، فمن عقد نكاحا كما أمره الله تعالى ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو عقد نكاحا لم يحرمه ال سبحانه وتعالى ، ولم ينه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالنكاح ثابت .
من نكح كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، فهو عاص بالنكاح ، إلا أه غير مؤاخذ إن شاء الله تعالى بالمعصية إن أتاها على جهالة ، فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح ، والشغار محرم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ، وهكذا كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكاح لم يحل به المحرم ، وبهذا قلنا في المتعة ونكاح المحرم ، وما نهى عنه من نكاح ، ولهذا قلنا في البيع الفاسد لا يحل به فرج الأمة ، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح في حال ، فعقد على نهيه ، كان مفسوخا ، لأن العقد لهما كان بالنهي ، ولا يحل العقد المنهي عنه محرما ، قال الشافعي : ويقال له : إنما أجزنا النكاح بغير مهر ، لقول الله عز وجل " ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم مسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " الآية ، فلما أثبت الله عز وجل الطلاق ، دل و ذلك على أن النكاح ثابت ، لأن الطلاق لا يقع إلا من نكاح ثابت ، فأجزنا الكاح بلا مهر ، ولما أجازه الله سبحانه وتعالى بلا مهر ، كان عقد النكاح على (1) المغي لابن قدامة : (241/6) 368
Page 358