356

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

واختلف في السن التي لا يجوز التفريق قبلها ، فذهب الشافعي إلى أنه سن التمييز . وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه البلوغ : داود لقد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بما رواه أحمد ومسلم وأبو دا عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فغزونا فزارة ، فلما دنونا من الماء، أمرنا أبو بكر فعرسنا ، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة ، فقتلنا على الماء من قتلنا : ثم نظرت إلى عق(1) من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل، وأنا أعدو في أثرهم، فخشيت ان يسبقوني إلى الجبل ، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل ، قال : فجئت م (32) من أدم ، ومعها بم أسوقهم إلى آبي بكر ، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع ابنة لها من أحسن العرب وأجمله ، فنفلي أبو بكر ابنتها، فا لم أكشف لها ثوبا النبي صلى الله عليه حى قدمت المدينة ، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا ، فلقيي ال : با رسول الله لقد وسلم في السوق ، فقال : يا سلمة هب لي المرأة ، فقلت إذا كان من الغد اعجبتني ، وما كشفت لها ثوبا ، فسكت وتركني : حتىا ليي في السوق ، فقال : يا سلمة هب لي المرآة لله أبوك ، فقلت : هي لك يا رسول ال ، قال فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ، قفداهم بتلك المرأة"7 الظاهر من الحديث أنها كانت بالغة ، وهو ما يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام هب لي المرأة ، إذ الظاهر من لفظ المرأة أنه للبالغة دون ما ليست كذلك : وهل غير الأم مثلها في حرمة التفريق ؟ هناك اختلاف كبير يرجع اليه في كتب الفقه.

5 - نكاح الشغار : نكاح الشغار : كأن يقول الرجل للرجل شاغرني أي : زوجني أختك أو (1) العنق : الطائفة والحماهة . آنظر نهاية ابن الأثير (2) القشع هنا : الغرو الخلق . انظر نهاية ابن الأثير : (255/3) (3) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد برقم (1755) وابو داود في الجهاد الباب الخامس والعشرين بعد المائة 356

Page 356