319

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة (1) " وهذا القول منقول عن بعض مشايخ الحنفية ، وهو قول لبعض الشافعية .

ومن حجة هؤلاء ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى ال عليه وسلم لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بين صلوات عام الفتح ، فقال : أعمدا فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم " ولولا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله : إذا قمتم إلى الصلاة ، لما كان للسؤال معنى : الرابع انه لا يوجب التكرار ولا يحتمله ، سواء أكان مطلقا أم معلقا بشرط

او خصوصا بوصف ، وهذا مذهب سائر مشايخ الحنفية ، وهو قول المحققين من أصحاب الشافعي ، وهو اختيار أبي الحسين وكثير من الأصوليين ، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وهو اختيار جمهور الفقهاء أيضا : ومن أدلة هؤلاء أنه لو قال القائل : صام زيد صدق على المرة الواحدة من و غير إدامة ، وأنه لو قال الرجل لوكبله : طلق زوجتي لم يملك الوكيل أكثر من تطليقة واحدة.

الخامس : الوقف ، إما على معنى أنه مشترك بينهما فلا يحمل على أحدهما الابقرينة ، أو لأنه موضوع لأحدهما ولا نعرفه ، فلا بد من البيان .

والى الوقف مال الواقفية وإمام الحرمين : من حجج هؤلاء أن الأمر بمطلقه غير ظاهر في المرة الواحدة ولا في التكرار ، هذا فانه يحسن أن يستفهم من الآمر عند قوله : اضرب ، فيقال مرة واحدة آو مرارا ، ولو كان ظاهرا في أحد الآمرين لما حسن الاستفهام .(.

هذا ومنشأ الخلاف أننا رأينا الشارع قد استعمل الأمر بالمرة الواحدة كالأمر بالحج والعمرة ، وبالتكرار ، كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم : (1) النور : (2) (2) انظر في عرض المذامب وحجمها : (الاحكام: (15/2) فما بعدها ، والمستصفى (3/2) فما بعدها وكشف الأسرار للبخاري : (123/1 فما بعدها) 219

Page 319