============================================================
قال في المحلي : وتسمية الله تعالى فرض على كل آكل عند ابتداء أكله ، ولا يحل لأحد أن يأكل بشماله ، إلا أن لا يقدر فيأكل بشماله ، لأمر النبي صلى اله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة ، ثم قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (1) " . ومن تحكم فجعل بعض الأوامر فرضا، وبعضها ندبا ، فقد قال على الله ورسوله ما لا علم له به ، وقال تعالى : " وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هبنأ وهو عند الله عظيم" . (2) ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسمية عند الأكل ، والأكل باليمين من الأمور المندوب اليها ، والأمر فيها للندب 4 - التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها : ذهب ابن حزم إلى أن التلبية في الحج والعمرة ، ورفع الصوت بها ، أمر فروض لا يصح الحج بدونه . فقال في المحلى : " ومن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته بطل حجه وعمرته ، فان لبى ولو مرة واحدة أجزأه، والاستكثار اضل ، فلو لبى ولم يرفع صوته فلا حج له ولا عمرة ، لأمر جبريل رسول ال صلى الله عليه وسلم عن الله بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية"، فمن لم يلب أصلا ، أو لبى ولم يرفع صوته وهو قادر على ذلك ؛ فلم يحج ولا اعتمر ، كما أمره الله تعالى ، وقد قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" و اما جمهور الفقهاء فمن قائل : إنها من الأمور المندوبة ، كالشافعية في القول الصحيح ، والحنابلة ، والذي أخرجها عن الوجوب أنها ذكر كسائر اذكار الحج المندوبة . ( () الحديث رواه البخاري في الاعتصام الباب السادم ومسلم في كتاب الفضائل برقم (1337) وفي الحج ورواه ابن ماجه في المقدمة الحديث الثاني (2) النور 15 وانظر المحلى : (424/7) (3) حديث آمر جبريل أخرجه الترمذي برقم (829) وابو داود برقم (1814) وابن ماجه ف كتاب المناسك برقم (2923) (4) المحلى : 196/7 والحديث رواه مسلم في الأقضية برقم (1718) وابو داود في السنة وكذلك رواه البخاري تعليقا في الاعتصام (5) انظر المغي لابن قدامة : 288/3 30 أتر الاختلاف في القواعدالاصولبة-20
Page 305