287

Ikhtilaf Athar

Genres

============================================================

هذا ولقد رد صاحب فتح الباري دعوى النخ الي ذكرها صاحب المبوط فقال : واحتج بعضهم يأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور؛ لأن فيها الجلد بغير نفي ، وتعقب بأنه يحتاج إلى ثبوت التاريخ ، وبأن العكس

اقرب : فان آية الجلد مطلقة في حق كل زان ، فخص منها في حديث عبادة اثيب ، ولا يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم مشروعيته ، كما لم يلزم من خلوها من الرجم ذلك . ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية النور ؛ لأنها كانت في قصة الافك ، وهي متقدمة على قصة العسيف : لأن أبا هريرة حضرها ، وانما هاجر بعد قصة الافك بزمان .(1) هذا ونختم هذه المسألة بما قاله الشوكاني : لا ان أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة عند الحنفية : فيما ورد من السنة زائدأ على القرآن ، فليس لهم معذرة عنها بذلك ، وقد عملوا بما هو دونها بمراحل : كحديث نقض الوضوء بالقهقهة ، وحديث جواز الوضوء بالنبيذ ، وهما زيادة على ما في القرآن ، وليست هذه الزيادة مما يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون مجزيا ، حتى تتجه دعوى النسخ" (2) - القضاء بشاهد ويمين في الأموال : ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى : أنه لا يقضى في الأموال بشاهد ويمين بل لا بد من شاهدين رجلين ، أو رجل وامرأتين ، واستدلوا على ذلك : 1 - بالآية القرآنية " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أخرى " (3) فالآية لم تذكر إلا رجلين . أو رجلا وامرأتين : والقضاء بشاهد (1) فتح الباري (129/12- 130) (2) نيل الأوطار : (89/7) (2) البقرة 282 147

Page 287