============================================================
كبراءة الذمة ، لم تكن نسخأ ، وان تضمنت رفع حكم شرعي كانت نسخا ، واختار هذا القول الآمدي ، وابن الحاجب ، والفخر الرازي ، والبيضاوي ، وهو اختيار أبي الحسين البصيري في المعتمد . (1) فائدة الخلاف أنه إن حكم بأن الزيادة نسخ وكان الأصل مقطوعا به ؛ فلا يخ الا بقاطع ، وعلى هذا فلا تثبت زيادة على النص القرآني بخبر الآحاد، وإن حكم عليها پأنها ليست بنسخ، جاز الزيادة على القرآن بخبر الواحد، وخبر الواحد عتد غير الحنفية ما قابل المتواتر ، وإن كان رواته آكثر من واحد في كل مرتبة، وعند الحنفية ما قابل المتواتر والمشهور ، فقسمة الحديث عند الحنفية ثلاثية ، وعند غيرهم ثناثية : (1) انظر هذه الاقوال في ارشاد الفحول 194 - 195 والتلويح على التوضيح (36/2 - 37) وانظر شرح مختصر المنتهى 202/2_203 1219
Page 269