============================================================
اشرالاخنلاففريهذهالقاعدة قد ترتب على الاختلاف في هذه القاعدة اختلاف في مسائل منها : 1) قبول شهادة المحدود في القذف : قال الله تعالى: "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . (1) الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم" (1) هاتان آيتان جاء فيهما ثلاث جمل متعاطفة ثم أعقبها استثناء ، فإلى أي منها يرجع الاستثناء؟
اتفق العلماء جميعا على أن الاسثناء هنا لا يرجع الى الجملة الأولى " لوجود قرينة على ذلك ، وهي أن حد القذف من حقوق الآدمي ، وما كان كذلك لايسقط بالتوبة.
وأما الجملتان اللتان بقيتا فذهب الشافعي الى أن الاستثناء راجع اليهما ، وعلى هذا فمن تاب قبلت شهادته ، وارتفع عنه وصف الفسق .
(1) سورة النور (5-4)
Page 240