============================================================
و بناء على هذا فاذا وقف على الموالي ، وله موال قد أعتقوه ، وله موال هو أعتقهم ، فعلى من يجري هذا الوقف؟
ذهب الشافعي رضي الله عنه في أصح ما نقل عنه أنه يقسم بين المعتيقين والمعتقين ، بناء على أصله من استعمال المشترك في كل. من معنييه . قال النووي في المنهاج : 9 ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق قسم بينهما: وقيل يبطل" و قال الرملي بعد ذلك : " لاحتماله ، بناء على أن المشترك مجمل وهو ضعيف ايضا ، والأصح أنه كالعام فيحمل على معنييه أو معانيه بقرينة ، وكذا عند عدمها عموما واحتياطا" (1) ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن الوقف للمعتق .. أي المولى الأسفل وكأنه رأى أن الوقف فيه معنى القربة ، فكان صرفه الى المعتق أولى ، لما فيه من حقيق إرادة الواقف . (2) وكما اختلفوا في الوقف على الموالي اختلفوا أيضا في الوصية لهم ، ولأبي حنيفة في الوصية ثلاثة أقوال : أحدها البطلان ، وثانيها إعطاء الأسفل ، وثالثها التقسيم متاف قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : " ولو كان لفلان موالي أعنقهم موالي أعتقوه ، فان لم يكن من العزب ولم يبين لأي الفريقين أوصى ، فالوصية باطلة ، لأن الموصى له مجهول ، لأن المولى يذكر ويراد به المولى الأسفل ، ويذكر ويراد به الأعلى ، ولا يمكن الجمع بينهما لاختلاف المقصود ، لأن المقصود من الصية للأسفل زيادة إنعام ، ومن الوصية للأعلى الشكر على النعمة ، وهما متضادان لا يمكن الجمع بينهما ، وروي عن أبي حنيفة أن الثلث للمولى الأسفل ، ان قصده بالوصية البر ، والناس يقصدون بالبر المولى الأسفل دون الأعلى ، ألا رى أنه لو وقف على مواليه كان للأسفل دون الأعلى ، كذلك هنا ، وروي عنه (1) نهاية المحتاج للرملي : (381/5) (2) انظر المبسوط للسرخي : (160/27)
Page 233